للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٧ - الاستحسان]

لغة: مشتق من الحسن: قال ابن منظور: "والحسن - محركة - ما حسن من كل شىء: فهو استفعال من الحسن، يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه، حسيّا كان هذا الشىء أومعنويا، وإن كان مستقبحا عند غيره" أ. هـ. (١)

واصطلاحها: اختلف الأصوليون فى تعريف الاستحسان فقال بعضهم: إنه دليل ينقدح فى نفس المجتهد، وتقصر عنه عبارته. (٢)

وقال آخرون: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. (٣)

وقيل: هو العمل بأقوى الدليلين، أو الأخذ بمصلحة جزئية فى مقابلة دليل كلى.

وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن تعريف الاستحسان يتلخص فى أمرين: (٥)

١ - ترجيح قياس خفى على قياس جلى بناء على دليل.

٢ - استثناء مسألة جزئية من أصل كلى، أو قاعدة عامة بناء على دليل خاص يقتضى ذلك.

أنواعه: للاستحسان أنواع عدة منها: (٦)

١ - الاستحسان بالكتاب: مثل الوصية، فإن مقتضى القياسى عدم جوازها لأنها تمليك مضاف لما بعد الموت، وهو زمن تزول فيه الملكية، إلا أنها استثنيت من تلك القاعدة العامة بقوله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أودين} النساء:١١ - ١٢.

٢ - الاستحسان بالإجماع: مثل إجماع العلماء على جواز عقد الاستصناع وهو أن يعقد شخص مع آخرعقدا لصنع شىء من الثياب أو الحذاء بثمن معين، فإن مقتضى القياس بطلانه، لأن المعقود عليه - وهو العمل - وقت القصر معدوم، ولكن أجيز العمل به لتعامل الناس به كل الأزمان من غير إنكار العلماء عليه.

وهناك أنواع أخرى له منها: الاستحسان بالعادة والعرف، والاستحسان بالضرورة، والاستحسان بالسنة، والاستحسان بالمصلحة، والاستحسان بالقياس الخفى وأمثلتها مبثوثة فى كتب الأصول.

حجيته: هو حجة شرعية عند: الحنفية والمالكية والحنابلة، وأنكر حجيته الشافعية والظاهرية والمعتزلة والشيعة فليس عندهم بدليل يعتد به.

أ. د/على جمعه محمد


الهامش:
١ - انظر لسان العرب لابن منظور ١٣/ ١١٧ طبعة بيروت.
٢ - انظر المستصفى للغزالى ١/ ١٣٨ الأميرية الكبرى بولاق.
٣ - انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٨٨ الأميرية الكبرى بولاق.
٤ - كشف الأسرار على أصول البزدوى لعلاء الدين البخارى ٢/ ١١٢٣ ط الأستانة.
٥ - أصول الفقه للدكتور/وهبه الزحيلى ٢/ ٧٣٩ دار الفكر بدمشق، ط أولى ١٩٨٦م.
٦ - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص١٥٣ طبعة كراتشى ١٩٩٠م.

مراجع الاستزادة:
١ - الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور/الطيب خضرى السيد -مكتبه الحرمين بالرياض ط أولى ١٩٨٣م، (ص٩ وما بعدها).
٢ - الاستحسان بين النظرية والتطببق للدكتور/شعبان محمد إسماعيل دار الثقافة بالدوحة ط أولى ١٩٨٨م.
٣ - تيسير الأصول للحافظ ثناء الله الزاهدى دار ابن حزم، بيروت ط ثانية ١٩٩٧م

<<  <   >  >>