للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٣ - الغنائم]

لغة: جمع غنيمة، وهى من الغنم، وهو الفوز بالشىء كما فى الوسيط (١).

واصطلاحا: المأخوذة من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة والانتصار، بقتال وركوب خيل ونحوها (٢).

وقد شرعها الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، واختصها بها، قال تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} الأنفال:٤١، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى ...... وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى) رواه البخارى ومسلم (٢).

وقد ظهر من هذه الآية الكريمة، ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغنائم تقسم على خمسة أسهم:

١ - سهم منها يقسم على خمسة مصارف هى:

(أ) رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(ب) أقاربه صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم وبنى المطلب.

(ج) اليتامى.

(د) المساكين.

(هـ) ابن السبيل.

فلكل جهة من هؤلاء الخمسة خمس خمس الغنيمة.

٢ - سهم للمشاة من المقاتلين يقسم بينهم.

٣ - سهم للفرسان يقسم بينهم.

٤، ٥ - سهمان للخيول الصحيحة التى يقاتلون عليها.

وقد يعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد المقاتلين شيئا من الغنيمة قبل التقسيم يسمى نفلا، لأنه زيادة على ما يستحقه من التقسيم، لتفوقه فى بعض الأعمال، وتسمى الغنيمة كلها نفلا وأنفالا، لأنها منحة من الله تعالى لهذه الأمة، قال تعالى {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ...... } الأنفال:١، وقد روى أنها فى أول الإسلام كانت للنبى صلى الله عليه وسلم وحده يصنع فيها ما يشاء، ثم نسخ ذلك بآية التقسيم على المقاتلين (٣).

وهناك أيضا الرضخ من الغنيمة، وهوعطاء يعطيه الإمام ونائبه لمن حضر القتال ولم يستوف الشروط التى يستحق بها المقاسمة فى الغنيمة كالنساء والصبيان ونحوهم.

وهناك أيضا السلب، وهو ما يكون على العدو المقتول من ملابس وآلات

حربا وما يركبه من فرس، فإن ذلك يكون لقاتله فوق نصيبه من الغنيمة، لحديث (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) رواه البخارى (٤).

ويدخل فى الغنيمة كل ما حصل عليه المسلمون من الكفار، نتيجة قهرهم والانتصار عليهم من أموال منقولة أو أسلحة أو أراض أو فداء للأسرى أو سابقة للمسلمين (٥).

والتقسيم على المقاتلين بالنسب السابقة فيكون للأموال المنقولة والأسلحة والفداء، أما ما استرده المسلمون من أموالهم، فترد إلى أصحابها، ولا تدخل فى التقسيم إذا عرفها أصحابها، فإن لم يعرفوها قسمت، وأما الأراضى ففيها خلاف فقيل: بالتقسيم، وقيل: بعدمه، وقيل: الإمام مخير فى الأراضى بين التقسيم، أو يتركها لأهلها بالخراج.

ويجب على أمير الجيش حفظ الغنائم، وتكليف من يقوم بحفظها حتى يقسمها بين أصحابها، وجمهور الفقهاء على أن التقسيم يكون فى محل الغزوة بعد الانتصار وانتهاء الحرب، ليدخل السرور على المقاتلين، إلا إذا كان الموقع غير آمن، فينتقل بهم إلى موقع آخر يكون آمنا، ثم يقسمها عليهم (٦)، وفى التعجيل بالتقسيم حكمة أخرى، وهى وقاية الغنيمة من السرقة والفلول.

ويشترط فيمن يستحق الغنيمة شروط وهى:

أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، صحيحا، وأن يشهد المعركة ولو لم يقاتل فإن اختل شرط أو أكثر من هذه الشروط بأن حضر المعركة صبى أو ذمى .. رضخ له الإمام أى أعطاه نصيبا من المال العام

قبل التقسيم، ولا يبلغ هذا الرضخ قدر سهم من السهام الخمسة التى تقسم عليها الغنيمة.

ويخرج من الغنائم قبل التقسيم: الأسلاب، وأموال المسلمين المعروفة التى استردوها والأراضى على خلاف، وأجرة حفظ الغنيمة، والأرضاخ والأنفال (٧) ثم تقسم على مستحقيها كما سبق ويقسم خمس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته على الأربعة الباقين، أو يعتبر فيئا يعطى منه الغنى والفقيرعلى خلاف بين الفقهاء (٨).

أ. د/محمد نبيل غنايم


الهامش:
١ - المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة ٢/ ٦٦٤.
٢ - صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخارى، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ٥/ ٢١٣.
٣ - فتح القدير، الكمال بن الهمام، دار الفكر، ط٢، بيروت، ط١، ٢/ ٣٠٩.
٤ - صحيح البخارى، ٥/ ٢٢٧.
٥ - الأم، للشافعى، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٠ م،٨/ ٢٤٩.
٦ - المصدر السابق ٤/ ١٤٧، وقيل لا تقسم إلا فى دار المسلمين.
٧ - وقيل من الأربعة أخماس المغنى، لابن قدامة، مكتبة القاهرة ط١،١٩٦٩ م، القاهرة ٩/ ٢٣١.
٨ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، دار ابن حزم، ١٩٩٥، بيروت، ٢/ ٧٥٤.

مراجع الاستزادة:
١ - الموسوعة الفقهية، الكويت، مطبعة دار الصفوة، سنة ١٩٧٤، القاهرة

<<  <   >  >>