للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٨ - الغسل]

لغة: الغسل بالضم: هو الماء الذى يتطهر به وهو لغة: تمام الطهارة، والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من سدر وخطمى ونحو ذلك (١).

واصطلاحا: استعمال ماء طهور فى جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان (٢).

الغسل مشروع بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى} وإن كنتم جنبا فاطهروا {(المائدة ٦) وقوله تعالى:} ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن {(البقرة ٢٢٢) تطهرن: أى اغتسلن.

وأما السنة: فما روته عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسَّ الختان الختان فقد وجب الغسل (٣) والغسل يكون واجبا كغسل الجنابة والحائض، وقد يكون سنة كغسل الجمعة والعيدين.

أسباب وجوب الغسل:

١ - أبى سعيد الخدرى أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: "إنما الماء من الماء " (٥) ومعناه: يجب الغسل بالماء من خروج المنى ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرأة فى النوم أو اليقظة (٤). ودليله: حديث إنزال الماء الدافق وهو المنى.

٢ - التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث عائشة المذكور.

٣ - الحيض والنفاس، ودليل وجوبه قوله تعالى:} ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله {(البقرة ٢٢٢) أى إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها، ودليل وجوبه فى النفاس الإجماع.

٤ - الموت من موجبات الغسل عند الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل الميت (٦).

٥ - إسلام الكافر ذهب المالكية والحنابلة إلى أن إسلام الكافر موجب للغسل، لما روى أبو هريرة أن ثمامة بن أثال أسلم، فقال النبى (صلى الله عليه وسلم) " اذهبوا به إلى حائط بنى فلان فمروه أن يغتسل، (٧).

وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل للكافر، لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبى (صلى الله عليه وسلم) بالغسل (٨).

فرائض الغسل:

١ - النية ويكفى رفع نية الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة.

٢ - تعميم الشعر والبشرة بالماء.

٣ - الموالاه اختلف الفقهاء فيها: هل هى من فرائض الغسل أو من سننه؟

٤ - الدلك. اختلف الفقهاء فيه هل هو سنة أو فرض.

سنن الغسل:

١ - التسمية.

٢ - غسل الكفين.

٣ - إزالة الأذى

٤ - الوضوء.

٥ - البدء باليمنى

٦ - البدء بأعلى البدن.

٧ - تثليث الغسل.

أ. د/ فرج السيد عنبر


المراجع
١ - المصباح المنير ٢/ ٤٤٧.
٢ - كشاف القناع ١/ ١٣٩.
٣ - أخرجه مسلم فى كتاب الحيض "باب ما يوجب الغسل " صحيح مسلم بشرح النووى ٤/ ٤١. وما بعدها.
٤ - حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١/ ١٣٦، كشاف القناع ١/ ١٣٩.
٥ - أخرجه مسلم فى كتاب الحيض "باب بيان ان الغسل يجب بالجماع " صحيح مسلم شرح النووى ٤/ ٣٨.
٦ - حاشية ابن عابدين١/ ١١٢، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١/ ٤٠٧، كشاف القناع ١/ ١٤٥، مغنى المحتاج١/ ٦٨.
٧ - أخرجه أحمد فى المسند٢/ ٣٠٤ وصححه ابن خزيمة ١/ ١٢٥.
٨ - حاشية ابن عابدين ١/ ١١٣، المجموع شرح المهذب ٢/ ١٥٢وما بعدها.

<<  <   >  >>