١ - لسان العرب لابن منظور، ط دار المعارف (شرع)، التعريفات للجرجانى (ص١١١) مصطفى الحلبى وشركاه ١٩٣٨ م، المعجم الوسيط (١/ ٤٧٩) دار المعارف. ٢ - القاموس القويم فى إصطلاحا الأصوليين للدكتور/محمد حامد عثمان (ص٢٢٥) دار الحديث طبعة أولى ١٩٦٦م. ٣ - أصول الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى ٢/ ٨٣٨ دار الفكر طبعة أولى ١٩٨٦م. ٤ - المرجع السابق نفس الصفحة. ٥ - انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضرى السيد (٢/ ١٣٥)،وما بعدها، مكتبة الحرمين بالرياض ١٩٨٣م، تيسير أصول الفقه لمحمد أنور السيد خشانى (ص١٦١) طبعة كراتشى بباكستان سنة ١٩٩٠م. ٦ - أى فى قوله تعالى {وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما أختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيم وإنا لصادقون} الانعام:١٤٦. ٧ - أى فى قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} البقرة:١٨٣. ٨ - حيث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت شريعة إبراهيم عليه السلام رواه ابن ماجه رقم ٣١٢٧. ٩ - أى فى قوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} المائدة:٤٥.
مراجع الاستزادة: ١ - البحر المحيط للاركشى (٦/ ٣٦ وما بعدها) طبعة وزارة الأوقاف بالكويت ١٩٩٠م. ٢ - الحاصل من الموصول للأوموى، تحقيؤ عبد السلام ابوناجى (٢/ ٩٣٢) منشورات جامعة قاريونس بنغازى بليبيا. ٣ - شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ٣٥٢)، الحلبى وشركاه