للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦١ - المَهْر

لغة: هو ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم زواجه بها. كما فى المعجم الوجيز (١).

واصطلاحا: اسم للمال الذى يجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابل البضع، إما بالتسمية أو بالعقد (٢).

وقد أوجبه الشارع الحكيم للزوجة، كحق مقرر لها بعقد النكاح لقول الله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} النساء:٤، وما رواه سهل الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمريد الزواج من امرأة: (التمس ولو خاتما من حديد) متفق عليه (٣).

والمهر المسمى هو الذى يتفق المتعاقدان على مقداره، ويذكر أنه عند التعاقد أو بعده، وهو يجب للمرأة إذا صح عقد نكاحها، وكان المسمى مالا متقوما معلوما.

ومهر المثل: هو الذى يفرض بحسب العادة فى مثل المرأة التى يراد تزوجها إذا حدث أن فسد تسمية المهر، أو لا يسمى للمرأة مهر، أو يتفق المتعاقدان على نفى المهر، أو يحدث الدخول بالمرأة فى نكاح فاسد، أو الاشتباه فى حل المدخول بها، فيجب للمرأة فى هذه الحالات مهر مثلها من النساء.

وإيجاب الصداق للمرأة على من يريد الزواج بها فيه إعزاز لها، ورفعة لشأنها عنده، حيث يبذل لها ما يجهد المرء نفسه فى سبيل اكتسابه وما تضن به النفس عادة، وهذا أدعى إلى دوام العشرة بين الزوجين.

وقد تميز التشريع الإسلامى بذلك عن كثير من الشرائع والأعراف التى لا توجب للمرأة هذا الحق على زوجها، بل قد تفرض عليها بذل المال لمن يتزوجها فى مقابل زواجه بها.

أ. د/عبد الفتاح محمود إدريس


الهامش:
١ - المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة ١٤١١هـ١٩٩٠م.
٢ - رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين (ابن عابدين)، ط٢، ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م المطبعة الأميرية، القاهرة ٢/ ٣٣٧.
٣ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، ط٢ ١٤١٣هـ/١٩٩٢م نشر دار الصفوة بالغردقة، ٢/ ٣٣٠.

مراجع الاستزادة:
١ - الشرح الصغير، أحمد الدردير، ط٢، ١٣٨٣هـ/١٩٦٣م، مطبعة المدنى. القاهرة.
٢ - المغنى، عبد الله أحمد بن قدامة، ط١، ١٣٤٨هـ/١٩٣١م، مطبعة المنار. القاهرة

<<  <   >  >>