للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢ - الخاص]

لغة: مأخوذ من قولهم "اختص فلان بكذا" إذا انفرد به، فالخصوص يقتضى الانفراد ويقطع العموم والشركة (١).

واصطلاحاً: اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد (٢).

والخاص هو أحد أقسام اللفظ الأربعة باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص. العام. المشترك. المؤول)

والخاص أربعة أقسام:

١ - ما يكون موضوعاً لشخص معين كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد.

٢ - وما يكون موضوعاً لنوع معين مثل رجل وفرس.

٣ - وما يكون موضوعاً لكثير محصور (محدود) وأسماء الأعداد مثل اثنين وثلاثة وثلاثين ومائة ألف وهكذا.

٤ - وما يكون موضوعاً لجنس معين كإنسان (٣).

حكم الخاص:

إذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى فإنه يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلأ لفظ ثلاثة أيام فى قوله تعالى:} فصيام ثلاثة أيام {(المائدة ٨٩) لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر فدلالته على ذلك قطعية (٤) للخاص باعتبار الصيغة أربعة أنواع: المطلق، والمقيد، والأمر، والنهى (٥).

أ. د/ يحيى أبو بكر

١ - أصول الفقه الإسلامى- بدران أبو العينين ٣٤٩. طبعة مؤسسة شباب الجامعة.

٢ - انظر. فتح الغفار بشرح المنار ١/ ١٦ طبعة مصطفى الحلبى ٩٣٦ ام أصول السرخسى ١/ ١٢٤.

٣ - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص ٢٧ منشورات دار القرآن والعلوم الإسلامية ١٩٩٠ م

٤ - أصول الفقه الإسلامى بدران أبو العينين ٣٥٠.

٥ - تيسير أصول الفقه ص ٢٨.


المراجع
١ - الوجيز فى أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، طبعة مؤسسة الرسالة ١٩٨٧ م.

<<  <   >  >>