لَام بِلَا تَشْدِيد طَاف على بعير قد جَاءَ أَنه فعل ذَلِك لمَرض أَو لزحام قيل هُوَ من خَصَائِصه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذْ يحْتَمل أَن يكون رَاحِلَته عصمت من التلويث كَرَامَة لَهُ فَلَا يُقَاس عَلَيْهِ غَيره وَذَلِكَ لِأَن الْمَأْمُور بِهِ بقوله تَعَالَى وليطوفوا طواف الْإِنْسَان فَلَا يَنُوب طواف الدَّابَّة مَنَابه الا عِنْد الضَّرُورَة بمحجن بكسرميم وَسُكُون حاء وَفتح جِيم وَنون عَصا محنية الرَّأْس وَزَاد مُسلم وَيقبل المحجن
قَوْله
[٧١٤] عَن التحلق أَي جلوسهم حَلقَة قيل يكره قبل الصَّلَاة الِاجْتِمَاع للْعلم والمذاكرة ليشتغل بِالصَّلَاةِ وينصت للخطبة الذّكر فَإِذا فرغ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع والتحلق بعد ذَلِك وَقيل النَّهْي عَن التحلق إِذا عَم الْمَسْجِد وَعَلِيهِ فَهُوَ مَكْرُوه وَغير ذَلِك لَا بَأْس بِهِ وَقيل نهى عَنهُ لِأَنَّهُ يقطع الصُّفُوف وهم مأمورون بتراص الصُّفُوف وَمَا جَاءَ عَن بن مَسْعُود كَانَ رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا اسْتَوَى على الْمِنْبَر استقبلناه بوجوهنا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ يحْتَمل على أَنه بالتوجه إِلَيْهِ فِي الصُّفُوف لَا بالتحلق حول الْمِنْبَر وَمَا جَاءَ عَن أبي سعيد أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم جلس يَوْمًا على الْمِنْبَر وَجَلَسْنَا حوله رَوَاهُ البُخَارِيّ يُمكن حمله على غير يَوْم الْجُمُعَة وَعَن البيع الخ أَي مُطلقًا من اخْتِصَاصه بِيَوْم الْجُمُعَة قَوْله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute