قَوْله ليصلح من الْإِصْلَاح فحبس على بِنَاء الْمَفْعُول أَو الْفَاعِل أَي حَبسه الْإِصْلَاح يمشي فِي الصُّفُوف وَفِي مُسلم فخرق أَي الصُّفُوف وَلَعَلَّه لما رأى من الفرجة فِي الصَّفّ الأول وَقيل هَذَا جَائِز للامام مَكْرُوه لغيره فِي التصفيق أَي فِي ضرب كل يَده بِالْأُخْرَى اعلاما لأبي بكر بِحُضُورِهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَا يلْتَفت فِي صلَاته لما غلب عَلَيْهِ من الْخُشُوع والحضور يَأْمُرهُ أَن يُصَلِّي أَي مَكَانَهُ أماما فَرفع يدل على أَن رفع الْيَدَيْنِ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاة مَشْرُوع فَحَمدَ الله أَي على أَمر التكريم فَإِنَّهُ علم أَن الْأَمر بذلك تكريم مِنْهُ وَلذَلِك تَأَخّر والا فَلَا يجوز ترك امْتِثَال الْأَمر للتأدب ان كَانَ الْأَمر للْوُجُوب مثلا فصلى بِالنَّاسِ أَخذ مِنْهُ أَن الامام الرَّاتِب إِذا حضر بعد أَن دخل نَائِبه فِي الصَّلَاة يتَخَيَّر بَين أَن يأتم بِهِ أَو يؤم هُوَ وَيصير النَّائِب مَأْمُوما من غير أَن يقطع الصَّلَاة وَلَا يبطل شَيْء من ذَلِك صَلَاة أحد من الْمَأْمُومين وَالْأَصْل عدم الخصوصية خلافًا للمالكية وَفِيه جَوَاز احرام الْمَأْمُوم قبل الامام وَأَن الامام قد يكون فِي بعض صلَاته إِمَامًا وَفِي بَعْضهَا مَأْمُوما وَلَا يخفى أَنه لَا بُد حِينَئِذٍ من اعلام النَّائِب للامام الرَّاتِب عدد مَا صلى من الرَّكْعَات وَمَا بقى وَمحل مَا وصل إِلَيْهِ فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة أَو السُّورَة ثمَّ يلْزم فرَاغ الْمُتَقَدِّمين قبل فرَاغ الامام فِيمَا إِذا جَاءَ الرَّاتِب بعد