للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُنَّ إذا سَلَّمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال). (١) وفي رواية (كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (٢) وفي رواية عن الزهري قال؛ قالت (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم) قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. (٣)

٤) أما قول الشيخ الألباني ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ: "وما يعرف بعضنا وجوه بعض" فبالرجوع لهذه الرواية بتمامها يتبين أن عائشة رضي الله عنها إنما أرادت بقولها توجيه النساء إلى زيادة التستر؛ لا الدعوة إلى السفور والتكشف! فقالت منكرة على النساء ما رأت من تعرضهن للرجال: (لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها، لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر في مروطنا وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض ((٤).

وبذلك يسقط الاحتجاج بهذا الحديث، ويضم إلى أدلة وجوب تغطية الوجه.


(١) صحيح البخاري ١/ ٢٩٥ (٨٢٨).
(٢) صحيح البخاري ١/ ٢٩٠ (٨١٢).
(٣) صحيح البخاري ١/ ٢٩٦ (٨٣٢).
(٤) مسند أبي يعلى (٤٤٩٣) صحح الألباني إسناده في جلباب المرأة /٦٦ ..

<<  <   >  >>