للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (١/ ١٩): ولذلك ذهب بعض السلف إلى الجمع بين قوليهما فقال ابن جرير في تفسيره (١٨/ ٩٤): وقال آخرون عني به الوجه والثياب؛ ثم روى بإسنادين صحيحين له عن الحسن البصري أنه قال: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ... قال: "الوجه والثياب" (١)

٢ - أنه لم يثبت عن ابن مسعود في تفسير هذه الآية ما يعارض قول ابن عباس: قال ابن مسعود: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} "الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة " فإنه لم يقل الزينة: الوجه والكف والكحل والخاتم! حتى يقال إنه خالف ابن عباس!

{إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال "الثياب" (٢) ولم يقل تغطي الوجه والكفين بالثياب حتى يقال إنه خالف ابن عباس!

وقول ابن عباس {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الكف والوجه؛ ليست موضعا للخلخال ولا للقرط ولا للقلادة حتى يقال إنه خالف ابن مسعود!


(١) عن عثمان البتي قال" ما فسر الحسن آية قط إلا عن الأثبات" سنن أبي داود (٤٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٤/ ٢٠٦.
(٢) تفسير ابن جرير الطبري ١٨/ ١١٨ تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٤ (١٤٤٠٠) مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٦ (١٧٠٠٤) المعجم الكبير ٩/ ٢٢٨ (٩١١٥).

<<  <   >  >>