للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - / ٥٨٨ ونا أَبُو عُتْبَةَ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ قَالَ نَا عُثْمَان ابْن سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ نَا مُحَمَّد بن مهَاجر عَن ثَابت ابْن الْعَجْلانِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَسَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَكَنْزٌ هُوَ

فَقَالَ إِلا إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>