للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ

فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً مَا كَانَ مِنْهُ ذَهَبًا وَفِضَّةً

وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الله بن الْمُبَارك وقاال بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُم ابْن عمر وَعَائِشَة وَجَابِر بن عبد الله وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ

وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَضِيَ الله عَنْهُم

<<  <  ج: ص:  >  >>