للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٩ - لو تزوج امرأة ثم دفعها هو وأجنبي فأذهب عذرتها، ثم طلقها قبل الدخول، فقيل: يجب على الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر فقط، وقيل: يجب على الزوج نصف أرش البكارة مع نصف المهر (١).

١٠ - «لو قتل رجل عبدا مشتركا بينه وبين غيره، أو أتلف مالاً مشتركا أو حيواناً: سقط ما يقابل حقه، ووجب عليه ما يقابل حق شريكه» (٢).

١١ - «لو اشترك اثنان في إتلاف مال أحدهما أو قتل عبده أو حيوانه: سقط عن المشارك ما يقابل فعله، ووجب على الآخر من الضمان بقسطه» (٣).

١٢ - «لو اشترك هو وأجنبي في قتل نفسه كان على الأجنبي نصف الضمان» (٤).

١٣ - «لو رمى ثلاثة بالمنجنيق (٥)، فأصاب الحجرُ أحدَهم، فقتله: فالصحيح أن ما قابل فعل المقتول ساقط، ويجب ثلثا ديته على عاقلة الآخرين» (٦).


(١) انظر: المرجع السابق (١/ ٢١٧ - ٢١٩)،
(٢) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩).
(٣) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة، وهي معربة، أصلها فارسية، وجمعها: منجنيقات ومجانيق.
انظر: مختار الصحاح (ص ١٠٦)، القاموس المحيط (ص ١١٢٦).
(٦) إعلام الموقعين (٢/ ٣٩). وانظر: تقرير القواعد (١/ ٢١٩).

<<  <   >  >>