للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨ - قال أبو الحسن المرغيناني: «التسبيب بوصف التعدي سبب للضمان» (١).

٩ - قال محمود العيني: «التسبب بطريق التعدي من أسباب الضمان» (٢).

١٠ - قال ابن نجيم: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا، إلا إذا كان متعمداً» (٣).

١١ - قال ابن غانم البغدادي: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعدياً» (٤).

١٢ - وقال ابن غانم البغدادي أيضا: «المتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى» (٥).

١٣ - قال ابن عابدين (٦): «المتسبب ضامن إذا كان متعدياً» (٧).

١٤ - جاء في مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد» (٨).


(١) الهداية مع البناية (١٢/ ٣٢٩).
(٢) البناية (١٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣).
(٤) مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥).
(٥) المرجع السابق (١/ ٣٨١).
(٦) هو الفقيه المفتي محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد الدمشقي الحنفي الشهير بابن عابدين، فقيه أصولي، ولد سنة ١١٩٨ هـ، قرأ على سعيد الحموي وشاكر العقاد، ومن مؤلفاته: "رد المحتار على الدر المختار" و"وعقود رسم المفتي" و"الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة"، توفي سنة ١٢٥٢ هـ.
انظر: هدية العارفين (٦/ ٣٦٧)، إيضاح المكنون (٣/ ٧)، معجم المؤلفين (٣/ ١٤٥).
(٧) حاشية رد المحتار (٥/ ٣٨٦).
(٨) شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٤)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥).

<<  <   >  >>