للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ - قال محمود حمزة: «كل مسبب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضمان» (١).

١٦ - وقال محمود حمزة أيضا: «يضاف الفعل إلى المسبب إن لم يتخلل واسطة» (٢).

ثانياً: المذهب الشافعي:

قال أبو الحسن الماوردي: «كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة» (٣).

ثالثاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة» (٤).

٢ - وقال أبو محمد ابن قدامة أيضا: «كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم» (٥).

٣ - وقال ابن قيم الجوزية: «إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان» (٦).

٤ - وقال ابن قيم الجوزية أيضا: «من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه» (٧).


(١) الفرائد البهية (ص ١٣١).
(٢) المرجع السابق (ص ٢١٠).
(٣) الحاوي (١٧/ ٢٥٧).
(٤) المغني (١٢/ ٨٨).
(٥) المرجع السابق (١٤/ ٢٥١).
(٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٦).
(٧) الطرق الحكمية (ص ١٢٦).

<<  <   >  >>