للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثاله: أن يشهد رجلان عند القاضي أن عبد محمد سرق مال خالد، فيأمر القاضي بقطع يد العبد، ثم يرجع الشاهدان في شهادتهما، فهنا يجب على الشاهدين ضمان يد العبد لسيده؛ لأنهما تسببا في إتلاف يده بشهادتهما.

٢ - قال أبو بكر السرخسي: «الإتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف الحقيقي» (١).

ومراده بالإتلاف الحكمي الإتلاف بالتسبب، وبالإتلاف الحقيقي الإتلاف بالمباشرة، كما يعرف من سباق الكلام وسياقه (٢).

٣ - وقال أبو بكر السرخسي أيضا: «الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر في حكم الضمان» (٣).

٤ - وقال أيضا: «التسبب إذا كان تعديا يكون موجبا للضمان» (٤).

٥ - وقال أيضا: «السبب متى كان بطريق التعدي فهو كالمباشرة في إيجاب الضمان» (٥).

٦ - وقال أيضا: «المسبب إذا لم يكن متعديا لا يكون ضامنا» (٦).

٧ - قال قاضيخان: «التسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في إيجاب الضمان عليه» (٧).


(١) المبسوط (٢٦/ ١٨٢).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المرجع السابق (١١/ ٥٤).
(٤) المرجع السابق (٤/ ٨٨).
(٥) المرجع السابق (٢٠/ ١٧٧).
(٦) المرجع السابق (٢٧/ ٢٢).
(٧) شرح الزيادات (ص ٢١٥٥ - ٢١٥٦) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (١/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>