نَعَمْ تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ وَتَتْرُكَ السَّيِّئَاتِ فيَّجْعلُهنَّ اللَّهُ لَكَ حَسَنَاتٍ كُلَّهُنَّ قَالَ وَغَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ
أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الْوِحْدَانِ وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِي فِي الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي نَشِيطٍ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ
فَوَقَعَ لَنَا بَدَلًا عَالِيًا
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ زبر وَابْنُ مَنْدَهْ كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي نَشِيطٍ
قَالَ ابْنُ السَّكَنِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو نَشِيطٍ
قُلْتُ وَرِوَايَتُنَا تَرُدُّ عَلَيْهِ
وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْمُغِيرَةِ
قُلْتُ هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحِمْصِيُّ مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٍ وَغَالِبُ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الصَّحَابِيَّ أَوْرَدَهُ فِي حَرْفِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ عَلَى ظَاهِرِ السِّيَاقِ وَأَنَّ اسْمَهُ شَطْبٌ لَكِنْ تَوَقَّفَ الْبَغَوِيُّ فَقَالَ الشَّطْبُ هُوَ الْمَمْدُودُ فِي اللُّغَةِ فَهِيَ صِفَتُهُ لَا اسْمُهُ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو طَوِيلٍ فَلَا مَانِعَ أَنْ يُنَاسِبَ اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ صِفَتَهُ
وَأَمَّا قَوْلُهُ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا دَاجَةٍ فَحَكَى فِيهِمَا الْخَطَّابِيُّ وَجْهَيْنِ التَّخْفِيفَ وَالتَّشْدِيدَ
فَأَمَّا التَّخْفِيفُ فَالْحَاجَةُ ظَاهِرَةٌ وَالدَّاجَةُ إِتْبَاعٌ فِيمَا يَظْهَرُ
وَأَمَّا التَّشْدِيدُ فَرَوَى الْبَغَوِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ الْحَاجَّةُ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ عَلَى الْحَاجِّ إِذَا ذَهَبُوا وَالدَّاجَّةُ الَّذِي يَقْطَعُ عَلَيْهِمُ الطَّرِيق إِذا رجعُوا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute