وَشَيْخُهُ وَشَيْخُ شَيْخِهِ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ وَحَرْبُ بْنُ سُرَيْجٍ بَصْرِيٌّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ غَالِبُ حَدِيثِهِ أَفْرَادٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ
وَشَيْخُهُ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَلَا عَلَى اسْمِ جَدِّهِ وَقَدْ أَغْفَلَهُ مَنْ صَنَفَ فِي الصَّحَابَةِ وَلَوَائِحُ الْقُوَّةِ لَائِحَةٌ عَلَى الْمَتْنِ لِكَثْرَةِ شَوَاهِدِهِ وَبِالْإِسْنَادِ الْمَاضِي إِلَى الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضَرِ قَالَ حَدثنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طُرَيْفٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ
كَانَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي سَاعِدَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَقٌ مِنْ تَمْرٍ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يُقْضِيهِ تَمْرَهُ فَقَضَاهُ تَمْرًا دُونَ تَمْرِهِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ أَتَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَهُ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْعَدْلِ مِنْهُ فَاكْتَحَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُمُوعِهِ وَقَالَ نَعَمْ وَمن أَحَق بالعذل مِنيِّ ثُمَّ قَالَ يَا خَوْلَةُ غَدِّيهِ وَادْهِنِيهِ وَاقْضِيهِ فَإِنَّهُ مَا مِنْ غَرِيمٍ يَخْرُجُ غَرِيمُهُ مِنْ عِنْدِهِ رَاضِيًا إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوَّابُ الْأَرْضِ وَمَا مِنْ غَرِيمٍ يَلْوِي غَرِيمَهُ وَهُوَ يَجِدُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِثْمًا
وَبِهِ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ لَا يُرْوَى عَنْ خَوْلَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ قُلْتُ هُوَ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَدَةِ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ الْكُوفَةِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ
وَشَيْخُهُ سَعْدُ بْنُ طُرَيْفٍ يُعْرَفُ بِالْإِسْكَافِ ضَعَّفُوهُ وَلَكِنَّ يُحْتَمَلُ حَدِيثُهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَاللَّهُ أعلم
آخر الْمجْلس التَّاسِع وَالْعِشْرين بعد المئة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute