للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكان يلزم من قال بالقول الأول: أن اليهودي إذا ذبح ماله ظفر أنه لا يحل للمسلم أكله، وهذا غير صحيح وغير وارد، لأن كون الشحوم أو غيرها محرمة على أهل الكتاب لا يلزم منه أن تكون محرمة علينا، فالتحريم ثابت في شرعهم مسكوت عنه في شرعنا، فيكون الحكم على الأصل وهو الإباحة. (١)

٣ - ما ثبت عن عبد الله بن مغَفَّل - رضي الله عنه - أنه قال: (رمي إليَّ جراب (٢) من شحم يوم خيبر، فحضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحد، والتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبسم). (٣)

فدل هذا الحديث على حلَّ جميع أجزاء ذبائح أهل الكتاب، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يعترض على فعل عبد الله بن مغفل، وأقره على ذلك مع علمه - صلى الله عليه وسلم - بأن هذا الشحم من ذبائح أهل الكتاب.

٤ - ما ثبت عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: (أن يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية (٤) ثم أهدتها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذراع فأكل منها، وأكل رهط من أصحابه معه .. ) (٥)


(١) تفسير القاسمي (٣/ ٤٨).
(٢) قوله (جراب) بكسر الجيم وفتحها لغتان، والكسر أفصح، وهو وعاء من جلد - (شرح صحيح مسلم - للنووي - ١٢/ ٣٢١).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الذبائح والصيد - باب ذبائح أهل الكتاب (ح ٥١٨٩ - ٥/ ٢٠٩٧)
ومسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة (ح ٤٥٨٠ - ١٢/ ٣٢١).
(٤) قوله (مصليِّة): هي المشوية بالصَّلاة - أي (بالنار) (معالم السنن للخطابي-٤/ ٦٤٨).
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب الشاة التي سُمت للنبي - صلى الله عليه وسلم - بخيبر (ح ٤٠٠٣ - ٤/ ١٥٥١).

وأبو داود في سننه - كتاب الديات - باب فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات - (ح ٤٥١٠ - ٤/ ٦٤٨).

<<  <   >  >>