- وهذا قول: أبي هريرة - وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم.
وهذان القولان لا يصح اعتبارهما مقداراً يجب القطع به، لورود الحديث الصحيح الدال على ثبوت القطع في ثلاثة دراهم.
- القول السادس: أن المراد بالسارق هو: الذي يسرق ما قيمته درهمين، فما فوق ذلك.
- وهذا قول: عثمان البتي. (١)
وهذا قول لا يصح اعتباره مقداراً يجب القطع به، لافتقاره إلى الدليل.
الترجيح: والراجح هو قول الجمهور، وهو أن المراد بالسارق الذي يجب أن تقطع يده هو: سارق ما قيمته ربع دينار فما فوق ذلك، لكونه معتمداً على الدليل الصحيح خلافاً لغيره.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.