للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أن المراد بالصلاة في الآية هو: أي صلاة كانت من صلوات المسلمين.

لأن أي صلاة هي داعية إلى النطق بالصدق، وناهية عن قول الكذب والزور - كما قال جل وعلا: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت:٤٥].

- وهذا القول: ذكره فخر الدين الرازي.

القول الرابع: أن المراد بالصلاة في الآية هو: صلاة أهل دينهم وملتهم.

لأنهم لا يعظمون صلاة المسلمين.

- وهذا قول: ابن عباس - رضي الله عنه.

الترجيح: والقول الراجح هو أن المراد بالصلاة في الآية: صلاة العصر.

لأن هذا هو قول جمهور المفسرين، ولما ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تعظيم لحرمة هذا الوقت. (١)

ثالثاً: بيان الأقوال في الحكم الذي دلت عليه الآية وهو: جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم الذي قربت وفاته في السفر. هل هو محكم أم منسوخ؟:

القول الأول: أن هذا الحكم محكم.

- وهذا قول: جمهور المفسرين. وإليه ذهب: الإمام أحمد - وابن أبي ليلى - والأوزاعي. (٢)

القول الثاني: أن هذا الحكم منسوخ.

- وهذا قول: إبراهيم النخعي - وزيد بن أسلم. (٣) وإليه ذهب: أبو حنيفة - ومالك - والشافعي. (٤)

والناسخ لهذا الحكم آيتين:


(١) انظر: تفسير الطبري (٥/ ١١١) - وتفسير الرازي (١٢/ ١١٧).
(٢) انظر: تفسير ابن الجوزي (٢/ ٣٣٣) - وتفسير القاسمي (٣/ ٢٤٩).
(٣) معاني القرآن للنحاس (٢/ ٣٧٧).
(٤) تفسير ابن الجوزي (٢/ ٣٣٣).

<<  <   >  >>