للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بين الإمام الطحاوي أن مدة الأشهر الأربعة الورادة في قوله جل وعلا: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة:٢] تبدأ من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة إلى نهاية هذا الشهر، وتشمل شهر محرم، وشهر صفر، وشهر ربيع الأول، وتنتهي باليوم العاشر من شهر ربيع الآخر.

وإليك بيان أقوال المفسرين في المراد بقوله جل وعلا: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة:٢]:

القول الأول: أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة إلى نهاية هذا الشهر، وتشمل شهر محرم، وشهر صفر، وشهر ربيع الأول، وتنتهي باليوم العاشر من شهر ربيع الآخر.

- وهذا قول: جمهور المفسرين.

القول الثاني: أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من اليوم العشرين من شهر ذي القعدة إلى نهايته، وتشمل شهر ذي الحجة، وشهر محرم، وشهر صفر، وتنتهي باليوم العشرين من شهر ربيع الأول.

القول الثالث: أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من أول شهر رجب، وتشمل شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وتنتهي بآخر شهر محرم.

- وهذا قول: ابن عباس.

القول الرابع: أن مدة الأشهر الأربعة تبدأ من أول شهر شوال، وتشمل شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وتنتهي بآخر شهر محرم.

- وهذا قول: الزهري. (١)

الترجيح: والراجح هو قول الجمهور، لأن المشركين إنما نهوا عن الحج في يوم النحر من شهر ذي الحجة حيث كان نزول سورة التوبة فيه، فوجب احتساب مدة الأشهر الأربعة من هذا اليوم. (٢)

وقد دل على صحة هذا القول: ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: (بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٥) - وتفسير الماوردي (٢/ ٣٣٨) - وتفسير (البغوي (٤/ ٩).
(٢) انظر: تفسير ابن جزي (١/ ٣٥١) - وتفسير ابن كثير (٢/ ٣٤٥) - وأحكام القرآن للجصاص (٣/ ١١٨).

<<  <   >  >>