للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واتفقوا على أن الكفارة فيهما واحدة، كذلك الدية، فتأول مالك على أن المقتولين في هذه الآية (مؤمنون)، لأنه قال في أول هذه الآية: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}] النساء:٩٢] ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}] النساء:٩٢] أي: إن كان ذلك المؤمن من قوم بينكم وبينهم ميثاق.

والحجة عليه: أن الله تعالى قد قال في هذه الآية: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} النساء:٩٢] فدل ذلك على أنه تعالى لم يعطفه على ما تقدم من قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}] النساء:٩٢]؛ لأنه لو كان معطوفاً عليه، لأغنى ذلك عن وصفه بالإيمان.

وكذلك قوله: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}] النساء:٩٢] غير مضمر فيه (المؤمن) الذي تقدم ذكره؛ لأن قوله: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ}] النساء:٩٢] هو الذي يلي قوله: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً}] النساء:٩٢] فإذ لم يكن ما يليه معطوفاً عليه، فما بعده أولى بذلك، فثبت أن دية المسلم والكافر سواء.

(مختصر اختلاف العلماء - ٥/ ١٥٥ - ١٥٧)

<<  <   >  >>