للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَرَفَة ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنْهُ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٨٠٨ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا دعْلج ثَنَا ابْن شيرويه ثَنَا إِسْحَاق ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ لَا يَثْبُتَانِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا وَحَدِيثُ ابْن عُمَرَ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَالصَّوَاب بِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ

مَسْأَلَةٌ جِرَاحُ الْمَرْأَةِ تُسَاوِي جراح الرجل فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُث فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا تُسَاوِيهِ وَالثَّانِيَةُ تَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ تكون على النّصْف مِنْهُ من الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ

١٨٠٩ - أَنبأَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْن الكسار أنبأ أَحْمد بن مُحَمَّد السّني ثَنَا النَّسَائِيّ أنبأ عِيسَى بن يُونُس ثَنَا ضِمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا

١٨١٠ - أَنبأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أنبأ ابْن شَاذان ثَنَا دعْلج قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ الصَّائِغ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم قَالَ ثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ وابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ الْقِصَاصُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا كَانَ مِنَ الْعَمْدِ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ وَقَالَ هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَزَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى النّصْف من دِيَة الرجل فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ

مَسْأَلَةٌ دِيَةُ الذِّمِّيِّ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَالثَّانِيَةُ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَأَمَّا الْمَجُوسِيّ فديته ثَمَانمِائَة دِرْهَمٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ دِيَةُ الْكَافِرِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَقَالَ مَالِكٌ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ دِيَةُ الذِّمِّيِّ ثُلُثُ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَقَالَ فِي الْمَجُوسِيِّ كَقَوْلِنَا اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>