للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٩٢٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ الْقَطِيعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَرْمِي أَحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَنَجِدُهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فكله

حَدِيث آخر

١٩٢٩ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا مَحْبُوب قَالَ حَدثنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا مَحْمُود بن غيلَان ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ سَهْمِي مِنَ الْغَدِ قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ فِيهِ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبْعٍ فَكُلْ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٩٣٠ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا أَحْمد بن منيع ثَنَا عبد الله قَالَ أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٨٣١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عبد الْجَبَّار قَالَ ثَنَا أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا عَبّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرْمِي بِسَهْمِي فَأُصِيبَ فَلَا أَقْدُرُ عَليْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا خَدَشٌ إِلَّا رَمْيَتَكَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ رميتك فَلَا تَأْكُله فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَنْتَ قَتَلْتَهُ أَمْ غَيْرُكَ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَوَحَّشَ الْإِنْسِي من الْحَيَوَان كالبعير يند وَالْفرس يشرد فذكاته حَيْثُ يجرح فِي بَدَنِهِ وَهَكَذَا إِذَا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى ذَبْحِهِ وَقَالَ مَالِكٌ لَا تَجُوزُ ذَكَاتُهُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ

١٩٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>