للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَنْطَاكِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمد الدِّمَشْقِي ثَنَا سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالب الْحق وَالْجَوَاب أَنه فِيهِ جَمَاعَةً مَجَاهِيلَ

مِنْ مَسَائِلِ الشَّهَادَاتِ

مَسْأَلَةٌ لَا تَجِبُ الشَّهَادَةُ فِي الْبَيْعِ خِلَافًا لِدَاوُدَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَلَمْ يُشْهِدْ

٢٠٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو الْيَمَان أنبأ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عِمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فرسا من أَعْرَابِي فاستشبعه النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنقده ثمن الفرسه فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ وَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رجال يعرضون الْأَعرَابِي فيساومون الْفرس لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم ابتعاه حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِيَّ فِي السّوم فِي الْفرس الَّذِي الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى الْأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ مِبْتَاعًا هَذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَإِلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ فَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدًا يَشْهَدُ أَنِّي بَايَعْتُكَ فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِيَقُولَ إِلَّا حَقًّا حَتَّى جَاءَ خُزَيْمَةُ فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِيِّ وَطَفِقَ الْأَعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَهِيدا يشْهد أَنِّي بِعْتُك فَقَالَ خُزَيْمَةَ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَايَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ

مَسْأَلَةٌ يُقْبَلُ فِي الْوِلَادَةِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَعَنْهُ لَا يقبل إِلَّا امْرَأتَيْنِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يقبل إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ

٢٠٤٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَعْمَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>