عُبَادَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قدر مثلا بِمثل إِ ذَا كَانَ نوعا وَاحِدًا وماكيل فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
١٣٩٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا ابْن صاعد ثَنَا يحيى بن سُلَيْمَان ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَوَادَ ابْن غَزِيَّةَ وَأَمَرَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ بِتَمْر خَيْبَر يَعْنِي الطبب فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ وَلَكِن بِعْ هَذَا وأشتر بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ يَعْنِي مَا يَدْخُلُ فِي الْوَزْنِ احْتَجُّوا بِمَا
١٤٠٠ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُس بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ الطّعَامَ مُشْتَقٌّ مِنَ الطَّعْمِ فَهُوَ يَعُمُّ الْمَطْعُومَ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ وَلَا حِفْنَةٍ بِحِفْنَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَقَدْ سَبَقَ الْحَدِيثُ
مَسْأَلَةٌ عِلَّةُ الرِّبَا فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْوَزْنُ فَتَعَدَّى الْعِلَّةَ إِلَى كُلِّ مَوْزُونٍ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ الْعِلَّةُ كَوْنُهُمَا ثَمَنًا لَنَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ وَأَنَسٍ
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ فِي بَيْعِ مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا لِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ قبل الْقَبْض كالمكتل بالمكتل وَالْمَوْزُونُ بِالْمَوْزُونِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا أَحَادِيثُ مِنْهَا حَدِيثُ عُبَادَةَ يَدًا بِيَدٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ
١٤٠١ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَب وَالْوَرق رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute