للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكَحُ عِنَاقًا فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَان أَو مُشْرك} فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ لِي لَا تَنْكِحْهَا

١٧٤٦ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وثنا مُسَدّد ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَا يُسَمَّى زَانيا

مَسْأَلَةٌ الزِّنَا يُثْبِتُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِّلُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم} وَالنِّكَاحُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِحَدِيثَيْنِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٦٤٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمد الدقاق ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيّ ثَنَا الْقَاسِم بن الْيَمَان ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ لَا يَفْسَدُ بِالْحَرَامِ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٦٤٨ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي جري ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثمَّ ينْكح ابْنَتهَا أَو يتبع الْابْنَةَ ثُمَّ يَنْكِحُ أَمَّهَا قَالَ لايحرم الْحَرَامُ الْحَلَالَ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٦٤٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَليّ بن أَحْمد الجواربي ثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>