للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنبأ أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن دُحَيْم ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّمْلِيُّ قَالَا ثَنَا ضِمْرَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ وَابْنِ سَمْعَانَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ مَوْلَى بِيَاضَةَ كَانَ حَجَّامًا حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ صَوَّرَ اللَّهُ الْكِتَابَ فِي قَلْبِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أبي هِنْدٍ وانْكَحُوا إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ يَنْفَرِدُ بِهِ ابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ مُنْكَرٌ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا أَنَّ خَالِدَ بْنَ يَزِيدَ ذَكَرَ الزُّبَيْدِيَّ وَابْنَ سَمَعْانَ وَكَأَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ حَمِلَ حَدِيثَ الزُّبَيْدِيِّ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ سَمْعَانَ فَأَخْطَأَ قُلْتُ أَمَّا ابْنُ عَيَّاشٍ فَقَالَ ابْنُ حبَان لما كبر إِسْمَاعِيل تغير حِفْظِهِ فَكَثَرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَلَا يَعْلَمُ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَأَمَّا سَمْعَانُ فَقَالَ مَالِكٌ وَيَحْيَى بْنُ مَعَيْنٍ هُوَ كَذَّابٌ

مَسْأَلَةٌ فَقْدُ الْكَفَاءَةِ يُبْطِلُ النِّكَاحَ وَعنهُ لَا يبطل ويقف عَلَى اعْتِرَاضِ الْأَوْلِيَاءِ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

١٧٣١ - أخبرنَا أَبُو مَنْصُور الْقَزاز أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَليّ ثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَثْرَم ثَنَا عَليّ بن حَرْب الطَّائِي ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَلَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٧٣٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ ابْن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ البهلول ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ مَدَارُ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثُ عَلَى الثِّقَاتِ وَلَهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ زَوجنِي ابْن أَخِيه فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِن أَرَدتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ اْلَأْمِر شَيْءٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ إِجْبَارِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ

<<  <  ج: ص:  >  >>