للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ الضَّبِّيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِِي يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْن َماَلِكٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي إِلَيْهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم إِذا اقْترض أَحَدُكُمْ قَرْضاً فَأُهْدَى إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلْهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكَبَهَا إِلَّا أَنْ تكون بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

١٥٠٥ - قَالَ سعيد وثنا سُفْيَان ثَنَا عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِِي الْجَعْدِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إَلى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلًا يَبِيعُ السَّمَكَ عشْرين دِرْهَمًا فَأَهْدَى إِلَيَّ سَمَكَةً قَوَّمْتُهَا ثَلَاثَة عَشَرَ دِرْهَمًا فَقَالَ خَذْ مُنْهَ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ

مَسَائِلُ السَّلَمِ

مَسْأَلَةٌ يَصِحُّ السَّلَمِ فِي الْمَعْدُومِ إِذا كَانَ مَوْجُودا فِي محليه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ

١٥٠٦ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِِي نُجَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ وهم يسلفون فِي التَّمْر

<<  <  ج: ص:  >  >>