للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ريد وزائدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سُلَيْمَان فكلهم قَالُوا زَوَّجْتُكَهَا وَرَوَاهُ غَسَّان فَقَالَ أنكحناكها وَإِنَّمَا رَوَى مَلَّكْتُكَهَا ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ مَعْمَرٌ وَكَانَ كَثِيرَ الْغَلَطِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبُ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ وَلَيْسَا بِحَافِظَيْنِ وَالْأَخْذُ بِرِوَايَةِ الْحُفَّاظِ الْفُقَهَاءِ مَعَ كَثْرَتِهِمْ أَوْلَى

مَسْأَلَةٌ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً كَقَوْلِنَا وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

١٧٣٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا الْحسن بن أَحْمد قَالَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِم بن بَشرَان ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ الْبَصَرِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيم بن بشار ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِِي نُجَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ خَطَبْتُ فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَيْنَ درعك الحطمية الَّتِي كَانَت أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قُلْتُ عِنْدِي قَالَ فَأْتِ بِهَا فَأَتَيْتُ بِهَا فَأَنْكَحَنِيهَا

١٧٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن نَهَار التَّيْمِيّ ثَنَا عبد الْملك بن حبَان ثَنَا مُحَمَّد بن دِينَار ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ فَاطِمَةَ وَإِنِّي قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى أَرْبَعِمَائَةِ مِثْقَالِ فَضَّةٍ

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَذَنْتَ لِوَلِيَّيْنِ فِي تَزْوِيجِهَا فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ فالنكاج لِلْأَوَّلِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ دَخَلَ بِهَا الثَّانِي فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٧٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يُونُس ثَنَا أبان ثَنَا قَتَادَة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ ابْن عَامِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا نكح الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٧٣٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمد وثنا عبد الصَّمد ثَنَا هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذا نكح الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ وَلِيَّانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مَنْ يَجُوزُ لَهُ التَّزْوِيجُ بِمُوَلِّيَتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفِي الْعِقْدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>