للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مُعَلل وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ كَبِيرُ شَيْءٍ قُلْتُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ صَدَقَةُ لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ صَدَقَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنكر قَالَ الرَّاوِي وَعَمْرُو لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن مُوسَى بن يسَار قَالَ ابْنُ حِبَّانَ إِسْمَاعِيلُ يَقْلِبُ الْأَسَانِيدَ وَيَسْرِقُ الْحَدِيثَ لَا يَجُوزُ الْاحْتِجَاجُ بِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَزُهَيْرٌ ضَعِيفَانِ

مَسَائِلُ الْأَثْمَانِ

مَسْأَلَةٌ مَا زَادَ على نِصَاب الْأَثْمَان تجب فِيهِ بحسبانه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَجِبُ فِيمَا زَاد على مِائَتي دِرْهَمٍ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَلَا فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ مَثَاقِيلَ

٩٧٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الْكَاتِب حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ حَدثنَا إِسْحَاق بن الْمُنْذر حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هاتوا ربع العشور كل أَرْبَعِينَ درهما وَلَيْسَ فَمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَاد على حِسَابِ ذَلِكَ الْحَارِثُ مَجْرُوحٌ أَمَّا حُجَّتُهُمْ

٩٧٩ - فأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عمر الدَّارَقُطْنِيّ حَدثنَا أَبُو سعيد بن أَحْمد الاصطخري حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن نَوْفَل حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بن بكير حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا يُؤْخَذ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا إِذَا كَانَتِ الْوَرق مِائَتي

<<  <  ج: ص:  >  >>