للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ حَدثنِي جَابر بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاة الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخِيفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا قَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَةٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح

٦٣١ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ مِحْجَنٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وَقَالَ لِي أَلَا صَلَّيْتَ قُلْتُ يَا رَسُول الله إِنِّي صَلَّيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ قَالَ فَإِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاجْعَلْهَا نَافِلَةً وَقَدْ رَوَى قَوْمٌ حَدِيث العامري فَقَالُوا وليجعل الَّذِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً وَالصَّحِيحُ جَعْلُ هَذِهِ نَافِلَةً كَذَلِكَ رَوَاهُ المتقنون احْتَجُّوا بِمَا

٦٣٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ أتيت عَليّ بن عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَ النَّاسِ فَقَالَ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ وَجَوَابُ هَذَا أَنَّهُ لَا يعْتَقد وجوب فريضتين إِنَّمَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ نَافِلَةً

مَسَائِلُ التَّطَوُّعِ

مَسْأَلَةٌ النَّوَافِلُ الرَّاتِبَةُ تُقْضَى وَقَالَ مَالك لَا تقضى وعَن الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تُقْضَى إِلَّا إِذَا فَاتَتْ مَعَ الْفَرَائِضِ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فليصلهما بعد مَا تطلع الشَّمْس

والحَدِيث الثَّانِي

حَدِيثُ قَيْسٍ وَقَدْ سَبَقَا بإسنادهما من مَسْأَلَةِ فِعْلِ النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٦٣٣ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>