للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بكر بن أبي شيبَة ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْفَسْخِ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وجهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

مَسْأَلَةٌ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ وَلَكِن إِذا طَاف وسعى للْعُمْرَة أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْحَجِّ تَحَلَّلَ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَرُوِيَ عَنهُ أَن يَحِلُّ بِالتَّقْصِيرِ فَقَطْ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلِ وَإِنْ قَدِمَ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ عِنْدِي الْأَوَّلُ لَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَمَتِّعِينَ فَقَالَ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَا يَتَحَلَّلْ وَمَنْ لَمْ يَسُقْ فَلْيَتَحَلَّلْ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ التَّمَتُّعِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ إِذَا لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ بِأَسَانِيدِهَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يفسخوا الْحَج إِلَى الْعمرَة وتأسف عَلَى كَوْنِهِ لَمْ يَفْسِخْ لِأَجْلِ سَوْقِ الْهَدْيِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عِنْدِي ثَمَانِيَةَ عَشْرَ حَدِيثًا صِحَاحًا فِي فَسْخِ الْحَجِّ قَالَ وَيُرْوَى الْفَسْخُ عَنْ عَشَرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ احْتَجَّ الخَصْمُ بِحَدِيثِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ وَبِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ الْفَسْخَ كَانَ خَالِصًا لِلصَّحَابَةِ وَقَدْ سَبَقَ ذَلِكَ وَجَوَابُهُ وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل حَدِيث بِلَالٌ لَا أَقُولُ بِهِ لَا يُعْرَفُ هَذَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الدَّرَاوَرْدِيُّ وَأَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ يَرْوُونَ عَنْهُ فِي الْفَسْخِ أَيْنَ يَقَعُ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ مِنْهُمْ

مسَائِل الْإِحْرَام

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ لُبْسُ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَعَنْ الشَّافِعِي كالمذهبين

١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يعلى بن عبيد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي الْإِحَرامِ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ

- طَرِيقٌ آخر

١٢٥٩ - أخبرنَا بن الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْث عِنْد نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>