مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ
هَذَا الْإِسْنَادُ أصلح من الَّذِي قبله فَإِنَّ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَكَانَ أَشَدَّ ضَعْفًا قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَةُ عَنْهُ
مَسْأَلَةٌ الْوَاجِبُ فِي الْمَعْدَنِ رُبْعُ الْعُشْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْخُمْسُ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَعَنْهُ أَنَّهُ إِنْ أَصَابَ الْمَالَ مُجْتَمِعًا فَفِيهِ الْخُمْسُ وإِن كَانَ مُتَفَرقًا ولَزِمته مُؤْنَةٌ فَرُبْعُ الْعُشْرِ وَعَنْ مَالِكٍ كَقَوْلِنَا وَعَنْهُ كَالْقوْلِ الْآخِرِ لِلشَّافِعِيِّ لَنَا مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ وَأَخَذَ مِنْهُ زَكَاتَهَا وَالزَّكَاةُ لَا تَكُونُ خُمْسًا بِحَالٍ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ يَقْتَضِي الْإِرْسَالَ قُلْنَا رَبِيعَةُ قَدْ لَقِيَ الصَّحَابَةَ وَالْجَهْلُ بِالصَّحَابِيِّ لَا يضر ولَا يُقَالُ هَذَا مُرْسَلٌ ثُمَّ قَدْ رَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ بِلَالٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةَ قَالَ رَبِيعَةُ وَهَذِهِ الْمَعَادِن يُؤْخَذ مِنْهَا الزَّكَاةُ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ وَرَوَاهُ ثَوْرٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيثِ بِلَالٍ
مَسَائِلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
مَسْأَلَةٌ تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا فِطْرَةُ نَفْسِهِ
٩٦٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بن زُرَارَة حَدثنَا عمر بن عمار الهمذاني حَدَّثَنَا الْأَبْيَضُ بْنُ الْأَغَرِّ قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر وَالْعَبْد مِمَّن تَمُونُونَ
مَسْأَلَةٌ لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَةُ عَبْدِهِ الْكَافِرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يلْزمه
٩٩٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدثنَا معِين حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute