للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم قُرَيْظَة فشكوا فِي فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُوا هَلْ أَنْبَتُّ بَعْدُ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ فخلى عني وألحقني بِالسَّبْيِ

مَسْأَلَةٌ حَدُّ الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي حَقِّ الْغُلَامِ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَالدُّخُولُ فِي التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ وَفِي الْجَارِيَة السَّابِعَة عَشْرَةَ

١٥٢٩ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم عرضه يو أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْهُ ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَهُ أَخْرَجَاهُ

مَسْأَلَةٌ يُحْجَرُ عَلَى الْمُبَذِّرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ لَنَا حَدِيثُ مُعَاذٍ وَقَدْ سَبَقَ احْتَجُّوا بِمَا

١٥٣٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَنْبَأَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايع وأَهْلَهُ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقل ولَا خِلَابَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيب هَذَا الرجل هُوَ جَبَّار بْنُ مُنْقِذِ بْنِ عَمْرٍو أَوْ وَالِدُهُ مُنْقِذٌ وَجَوَابُ هَذَا الْحَدِيثِ أَن قَالَ أَنَّهُمْ لَمَّا سَأَلُوا الْحَجْرَ عَلَيْهِ لم يُنكر عَلَيْهِم وإِنَّمَا عَلَّمَهُ مَا يَدْفَعُ بِهِ الْغُبْنَ وَلَمْ يَكُنْ مُبَذِّرًا لِلْمَالِ فِي الْمَعَاصِي بِاخْتِيَارِهِ كَالسَّفِيهِ الْمُبَذِّرِ

- مَسَائِلُ الْحوَالَةِ

مَسْأَلَةٌ لَا يُعْتَبَرُ رِضَى الْمُحْتَال وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ يُعْتَبَرُ

١٥٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو الْمُظَفَّرِ قَالَ ثَنَا ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن يُوسُف ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>