للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْيمن فَكَانَ فِيمَا عَهِدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُطَلِّقَ الرَّجُلَ مَا لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يِعْتِقَ مَا لَا يَمْلَكُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَليّ وجَابر وَلَكِنَّهَا طُرُقٌ مُجْتَنِبَةٌ بِمَرَّةٍ وَإِنْ كَانَ فِي هَذِهِ الطُّرُقِ مَا يَصْلَحُ اجْتِنَابُهُ إِلَّا أَنَّ تِلْكَ ثَمَرَة

مَسْأَلَة الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بِدْعَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

١٧٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ ابْنُ أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم عَن ذَلِك فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وإِن شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن يُطلق لَهَا النِّسَاءُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٧٠٤ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَ عَليّ بن عمر قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن شَاذان الْجَوْهَرِي ثَنَا مُعلى بن مَنْصُور ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ أَنَّ عَطَاءَ الْخَرَسَانِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أخرتين عِنْدَ الْقُرْءَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمرك الله إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِقَ لِكُلِّ طُهْرٍ قَالَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا هِيَ طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْ أَمْسَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا أَكَانَ يُحَلُّ لِي أَنْ أَرْتَجِعَهَا قَالَ لَا كَانَت تبين مِنْك

<<  <  ج: ص:  >  >>