للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَدِيث السَّابِع

١٢٣٩ - وبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا حَتَّى إِذَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ قَالَ اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ قَالَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَحَلَلْنَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ صَرَخْنَا بِالْحَجِّ وَانْطَلَقْنَا إِلَى مِنًى انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم

الحَدِيث الثَّامِن

١٢٤٠ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا روح ثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ قَدِمُوا مَكَّةَ وَقَدْ أَتُوا بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا طَافُوا بِالْبَيْتِ وَسَعَوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يِحِلُّوا وَأَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَكَأَنَّ الْقَوْمَ هَابُوا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ فَحَلَّ الْقَوْمُ وَتَمَتَّعُوا

الْحَدِيثُ التَّاسِع

١٢٤١ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا أَحْمد ثَنَا يُونُس ثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَهْدَى فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَن يحللن قُلْنَ مَا لَك أَنْتَ لَمْ تَحِلَّ قَالَ إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي وَلَبَّدْتُ رَأْسِي فَلَا صأحل حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي وَأَحْلِقَ رَأْسِي

الحَدِيث الْعَاشِر

١٢٤٢ - وَبِه ثَنَا أَحْمد قَالَ ثَنَا عَفَّان ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة أنبأ حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَ رَسُول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ

فَإِنْ قَالَ الَخْصِمُ قَدْ نَقَضْتُمْ أَحَادِيثَكُمْ الْأَوَائِلَ بِهَذِهِ الْأَوَاخِرَ لِأَنَّكَمْ رَوَيْتُمْ فِي الْأَوَائِلِ أَنَّهُ تَمَتَّعَ وَفِي الْأَوَاخِرِ إِن سلم كَيْفَ سَاقَ الْهَدْيَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَفْسَخَ فَأَنْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ تُصَحِّحُوا الْأَوَائِلَ فَيَبْطُلُ مذهبكم فِي فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة أَوْ تُصَحِّحُوا الْأَوَاخِرَ فَيَبْطُلُ احْتِجَاجُكُمْ بِأَنَّ الرَّسُولَ عَلِيْهِ السَّلَامُ تَمَتَّعَ قَالُوا ثمَّ نتكلم عَن أَحَادِيثِكُمْ فَنَقُولُ أَمَّا الْأَوَائِلُ فَمُعَارَضَةً بِالْأَوَاخِرِ وَبِمَا نَذْكُرُهُ فِي حَجَّتِنَا وَأما الْأَوَاخِرُ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ أَصْحَابَهُ بِالْفَسْخِ لِفَضِيلَةِ التَّمَتُّعِ بَلْ لِأَمْرٍ آخَرَ وَهُوَ مَا رَوَيْتُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فَأَمَرَ بِفَسْخِ الَحِّجِ إِلَى الْعُمْرَةِ لِيُخَالِفَ الْمُشْرِكِينَ وَاسْتَدَلُوا عَلِيْهِ بِمَا

١٢٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>