عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ
٨٩٢ - قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَّابِ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
٨٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَقُومِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَه قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْأَوَّلُ فَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ قَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وأما حَدِيثُهُ الثَّانِي فَلَا يَثْبُتُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُثْمَانَ وَقَدْ كَذَّبَهُ شُعْبَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ارْمِ بِهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الحَدِيث وأما حَدِيثُ أُمُّ شَرِيكٍ فَفِيهِ شَهْرٌ وَقَدْ ضَعَّفُوهُ
مَسْأَلَة يُسَنُّ قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ وَعَنْهُ يَجِبُ ذَلِكَ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ
رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله أُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ التَّكْبِيرِ فَقَالَ مَا سَمِعْتِ فكبري ومَا فَاتَكِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ وَيَحْتَجُّ الْخَصْمُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا وَهُوَ احْتِجَاجٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى الْمَفْرُوضَاتِ غَيْرَ الْجِنَازَةِ
مَسْأَلَة يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ حَاضِرًا فَيُصَلِّي غَيْرُهُ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٨٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَرَبْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رجُلًا أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَة سَوْدَاء كَانَ يُقيم بِالْمَسْجِدِ فَمَاتَ فَسَأَلَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا مَاتَ فَقَالَ أَفلا كُنْتُم آذنتموني دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ على قبرها فَصَلَّى عَلَيْهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute