مَسْأَلَةُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لِبْسُ الْمُعَصْفَرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَجُوزُ
١٢٦٦ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أنبأ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا أَحْمد بن حَنْبَل ثَنَا يَعْقُوب ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى النِّسَاءَ فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب ومَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ مِنَ الثِّيَابِ وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا
مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لبسس ثَوْبٍ مُبَخَّرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لِبْسِ ثَوْبٍ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانُ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا
مَسْأَلَةٌ لَا يلْزمه الْفِدْيَة بشم شَيْءٍ مِنَ الرَّيَاحِينِ وَعَنْهُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَعَنْهُ يُحَرَّمُ مَا نَبَتَ بِنَفسِهِ دون مانبتته النَّاسُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ شَمُّ الْوَرْدِ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ وَفِي الرَّيْحَانِ قَوْلَانِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ أَيَدْخُلُ الْبُسْتَانَ فَقَالَ نَعَمْ وَيَشَمُّ الرَّيْحَانَ
١٢٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد أنبأ ابْن بَشرَان أنبأ عَليّ بن عمر ثَنَا ابْن مخلد ثَنَا سَعْدَان بن نصر ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْمُحْرِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَيَدْخُلُ الْحَمَّامَ
مَسْأَلَةٌ إِذَا غَسَلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالسِّدَرِ وَالْخِطَمِيِّ فَلَا فديَة عَلَيْهِ وَعنهُ يلْزمه الْفِدْيَةُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمحرم اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ إِلَّا أَنَّ الْخِصْمَ يَقُولُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ حُكْمُ إِحْرَامِهِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ أَبْطَلْنَا ذَلِكَ هُنَاكَ
مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَعْقِدَ الْمُحْرِمُ عَقْدَ نِكَاحٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصِحُّ
١٢٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكَحُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطِبُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ احْتَجُّوا بِمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute