٢٩٧ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ الْعَطَّارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ دِينَارًا فَنصف دِينَارٍ يَعْنِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا وَقَدِ احْتَجُّوا لِلْقَوْلِ الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيِّ بِمَا
٢٩٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْكَرُوخِيُّ أَنبأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْن بن حُرَيْث حدثناالفضل بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ عَبْدُ الْكَرِيمِ هُوَ الْبَصْرِيُّ ضَعِيفٌ جِدًّا كَانَ أَيُّوبُ السِّخِتْيَانِيُّ يَرْمِيهِ بِالْكَذِبِ وَقَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ غَيْرُ ثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا
مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ رُدَّتْ إِلَى أَيَّامِهَا لَا إِلَى التَّمْيِيزِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُقَدَّمُ التَّمْيِيزُ عَلَى الْعَادَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute