غَيْرُهُ مِنْ وُلُوغِ الْهِرِّ مَوْقُوفا وَالصَّحِيح قَول من وَقفه على أبي هُرَيْرَة فِي الهر خَاصَّة قَالَ ولايصح الْحَدِيثُ الْآخَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي زُرْعَةَ فَفِيهِ عِيسَى قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْء وقَالَ الْعقيلِيّ لَا يتباعد على هذاالحديث إِلا مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ وَلَا يَعْلَمُ ويخطيء وَلَا يَفْهَمُ حَتَى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ
وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَفْسِهِ فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْهِرِّ مَرَّةً وَفِي لَفْظٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ وَرَوَى عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا وروى عَنْهُ عَطَاءٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ
مَسْأَلَةٌ جُلُودُ الْمَيْتَةِ لَا تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ تُطْهُرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute