وَسكن حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ قَالَ لَا قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فُلَانًا طَلَّقَنِي وَإِنَّ أَخَاهُ أَخْرَجَنِي وَمَنَعَنِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى احْتَجُّوا بِمَا
١٧٤٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو قلَابَة ثَنَا أبي ثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةَ عَنْ أبي الزبيرعن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
١٧٤٤ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ الجراحي قَالَ ثَنَا المحبوبي قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا جُرَيْرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سُكْنَى لَك ولانفقة قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عمر لَا تدع كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تَدْرِي أحفظت أَو نسيت وكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ وأما الثَّانِي فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَا تَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ سُنَّةَ نَبِيِّهِ وَهُوَ أَصَحُّ ثُمَّ لَا نَقْبَلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ إِذَا صَحَّ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم على ضِدّه
مَسْأَلَة المبتوتة لَا يلْزمهَا الْعِدَّةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى مَا سَبَقَ
مَسْأَلَةٌ الْبَائِنُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا لعذر ملجىء وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ
١٧٤٥ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيْر بن مُحَمَّد الْأنْصَارِيّ أنبأ عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد الدوري أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد السّني ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ عبد الحميد بن مُحَمَّد ثَنَا مخلد ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طُلِّقَتْ خَالَتُهُ فَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا فَلَقَيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ اخْرُجِي فجدي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَّدَّقِي وَتَفْعَلِي مَعْرُوفًا فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّ النَّخْلَ خَارج الْمَدِينَة والجداد بِالنَّهَارِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute