حَفْصَةَ وَلَا أَدْرَكَ زَمَانَهُمَا قَالَ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُعَاوِيَةُ بن هِشَام عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَوُصِلَ إِسْنَادُهُ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ فَرَوى عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَقَالَ غَيْرُ عُثْمَانَ كَانَ يُقَبِّلُ وَلَا يتَوَضَّأ وأما الطَّرِيقُ الْخَامِسُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ غَالِبٌ هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ خَالِدُ بْنُ سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ وَوَهِمَ فِيهِ وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالِبَ بن عبيد الله وأَبُو سَلَمَةَ ضَعِيفٌ أَيْضًا وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يحل الِاحْتِجَاج بِرُكْنٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكٌ
مَسْأَلَةٌ مَسُّ الذَّكَرِ يَنْقُضُ الْوضُوء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَنْقُضُ لَنَا تِسْعَةُ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
١٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ هَذَا الْإِسْنَادُ لَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute