للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْأَلَةٌ إِذَا قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ قَرَأَ فِي مَوْضِع تَشَهُّدٍ أَوْ تَشَهَّدَ فِي قِيَامِهِ سَجَدَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِلسَّهْوِ وَعَنْهُ لَا يَسْجُدُ كَقَوْلِ أَكْثَرَهُمْ لَنَا حَدِيثُ ثَوْبَانَ الْمُتَقَدِّمُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَعَمَّدَ تَرْكَ مَا يَسْجُدُ لِأَجْلِهِ لَمْ يَسْجُدْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَسْجُدُ لَنَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ سُجُودَ السَّهْوِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالسَّهْوِ لَا بِالْعَمْدِ

مَسْأَلَةٌ سُجُودُ السَّهْوِ وَاجِبٌ وَوَافَقْنَا مَالِكٌ إِذَا كَانَ عَنْ نُقْصَانٍ وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>