وَحَفْص بن غياث وإِسْمَاعِيل بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مِنْ قَوْلِهَا لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَسْأَلَةٌ يَجِبُ سَتْرُ الْمَنْكِبَيْنِ فِي الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَجِبُ فِي الْجَمِيعِ لَنَا مَا
٤٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَاتِقَيْهِ
مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا يَسِيرَ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَصِحُّ مَعَ قَدْرِ الدِّرْهَم من سَائِر النَّجَاسَات واخْتلفُوا هَلْ يُعْتَبَرُ الدِّرْهَمُ فِي الْمِسَاحَةِ أَوِ الْوَزْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ يَسِيرِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَبَقَيَّةُ الدِّمَاءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute