للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعصر جَمِيعًا وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي وإِذا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصليهَا مَعَ الْعشَاء وإِذا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ وَقَدْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ احْتَجُّوا بِمَا

٧٨٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يحيى بن خلف حَدثنَا الْمُعْتَمِر بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ هَذَا لَا يَصِحُّ وَحَنَشٌ هُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحْبِيُّ وَاسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَإِنَّمَا حَنَشٌ لَقَبُهُ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَقَالَ مَرَّةً هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا أَصْلَ لَهُ

مَسْأَلَة يَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَطَرْ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ

٧٨١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ فِي الْمَطَرِ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِي لَيْلَةٍ مطيرة

فصل وهَذَا الْجمع يخْتَص بالعشاءين وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءَيْنِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ

مَسْأَلَة يَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَرَضِ خِلَافًا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَنَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أجَاز بحمنة بِنْتَ جَحْشٍ لَمَّا اسْتُحِيضَتْ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ

مَسَائِلُ الْجُمُعَةِ

مَسْأَلَة تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنَ الْمِصْرِ إِذَا كَانَ الْمُؤَذِّنُ صَيِّتًا وَالرِّيحُ

<<  <  ج: ص:  >  >>