بكار ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَضَّاحِ عَنْ أَبِي الْخَصِيبِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَبُو الْخَصِيبِ اسْمُهُ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَهُوَ مَجْهُولٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٦٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَوَاهُ أَسْبَاطُ وَزَيدُ بْنُ الْحُبَابِ فَقَالَا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرَا أَبَا مُوسَى وَكَذَلكَ رَوَاهُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانُ فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّرْمِذِيَّ قَالَ قَدْ رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشُرَيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو عوَانَة وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَقيس بن الرّبيع فَذكرُوا أَبَا مُوسَى قَالَ وَقَوْلُ هَؤُلَاءِ أَصَحُّ
١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَمَدَانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ماهان ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد السَّعْدِيّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ تَوَقَّفَا بِهِ عَلَى أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ
١٦٩١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا دعْلج ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثَنَا صَالح جزرة ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدْيَنِيِّ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ كَانَ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إَسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ سُورَةَ الْحَمْدُ قَالَ صَالِحٌ إَسْرَائِيلُ أَتْقَى فِي أَبِي إِسْحَاقَ خَاصَّةً ثُمَّ قَدْ رَوَيْنَا عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ رَفَعَهُ
١٦٩٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن مُوسَى الْحَرَشِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بردة عَن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالْجَوَابُ الثَّانِي أَنَّ الرَّاوِي قَدْ يُسْنِدُ وَيُرْسِلُ فَيَجُوزُ أُنْ يَكُونَ أَبُو بُرْدَةَ قَدْ قَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَا وَهُوَ عَنْدَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute