١٦٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُرَيج ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيرِ بْنِ الْأَشْجَّ عَنْ يَحْيَى بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَقْطَةِ الْحَاجِّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
مَسْأَلَةٌ إِذَا جَاءَ مُدَّعِي اللُقْطَةِ فَأَخْبَرَ بِعَدَدِهَا وَعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا دُفِعَتْ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُدْفَعُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لَنَا مَا تَقَدَمَ مِنْ قَولِهِ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَلَو كَانَ التَّسْلِيمُ مَوقُوفًا عَلَى الْبَيِّنَةِ لَمْ يَكُنْ فِي مَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ فَائِدَةٌ وَإِنْ لَمْ يَجَدْ فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
١٦٤٢ - وَبِهِ ثَنَا أَحْمد وثنا بهز ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُويْدِ ابْنِ غَفَّلَةَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ الْتَقَطَ لُقَطَهً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرِّفْهَا سَنَةَ فَعَرَّفَهَا فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً أَخْرَى ثُمَ أَتَاهُ فَقَالَ احْصِ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا فَأعْطِهَا إِيَّاهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
١٦٤٣ - وَبِه قَالَ أَحْمد وثنا هشيم ثَنَا خَالِدٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لُقْطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَسْأَلَةٌ إِذَا وَقعت دَابَّته فألقاها بِأَرْض مملكة فَجَاءَ غَيْرُهُ فَأَطْعَمَهَا وَسَقَاهَا حَتَّى سلمت مهلكة خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ
١٦٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا حَمَّاد عَنهُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدَ دَابَّةً قَدْ عَجَزَ عَنْهَا أَهْلُهَا أَنْ يَعْلِفُوهَا فَسَيَّبُوهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ فَأَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ
١٦٤٥ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هُشَيمٌ أَنْبَأَ مَنْصُورُ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ حَمَيدً الْحَمْيَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَتَرَكَهَا فَهِي لِمَنْ أَحْيَاهَا قَالَ عَنْ مَنْ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو قَالَ إِنْ شَئْتَ عَدَدْتُ لَكَ كَذَا وَكَذَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَسْأَلَةٌ يَصَحُّ إِسْلَامُ الصَّبِيِّ وَرِدَّتُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَصَحُّ لَنَا مَا رَوَى أَحْمَدُ أَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute