للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا وهيب ثَنَا سُهَيْلٌ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دبرهَا قد رَوَى النَّهْيَ عَنْ هَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذِرٍّ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَخُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ وَطَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ وَقَدْ رَوَى النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ عَن جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَقَدْ ذَكَرْتُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي جُزْءٍ أَفْرَدْتُ فِيهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُسْتَوْفَاةً

مسَائِل الصَدَاق

مَسْأَلَة لَا يَتَقَرَّر أَقَلُّ الْمَهْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالك يَتَقَرَّر بِمَا يُقْطِعُ بِهِ السَّارِقُ مَعَ اخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ وَقَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِأَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٦٦٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِم قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا المحبوبي ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَجَازَهُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٦٦٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يُونُس ثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رَوْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقَهَا مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا

<<  <  ج: ص:  >  >>